تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه: إِجماع، اختاره (١) ابن البنا من أصحابنا، وقاله (٢) أبو خازم (٣) -بالخاء المعجمة- الحنفي (٤).

وعنه: حجة.

وقول أحدهم ليس بحجة -فيجوز لبعضهم خلافه- رواية واحدة عند أبي الخطاب (٥)

وذكر القاضي (٦) وابن عقيل (٧) وغيرهما رواية: لا

(١) انظر: القواعد والفوائد الأصولية/ ٢٩٤، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٣٩.

(٢) انظر: أصول الجصاص/ ٢٢٦أ، وأصول السرخسي ١/ ٣١٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٣١، والعدة/ ١٨٠أ، والتمهيد/ ١٣٤ ب، والمسودة/ ٣٤٠.

(٣) ويقال: أبو حازم -بالحاء المهملة- وهو: عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، عالم متفنن، ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد، توفي سنة ٢٩٢ هـ.

من مؤلفاته: أدب القاضي، وكتاب في الفرائض.

انظر: الفهرست/ ٢٩٢، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه/ ١٥٩، والجواهر المضية ١/ ٢٩٦، والفوائد البهية/ ٨٦، وتاج التراجم/ ٣٣، وشذرات الذهب ٢/ ٢١٠.

(٤) في (ب) و(ظ): وقاله أبو خازم الحنفي - بالخاء المعجمة.

(٥) قال في التمهيد/ ١٣٥أ: فأما قول أحدهم فليس بحجة رواية واحدة، وقال بعض الشافعية: هو حجة علينا وإن خالفه غيره من الصحابة، وهو اختيار أبي حفص من أصحابنا. لنا: أنه لو كان حجة لم يكن لمن بعده من الأئمة مخالفته، وقد خالف عمر أبا بكر في العطاء. وانظر: المسودة/ ٣٤٠.

(٦) انظر: العدة/ ١٨٠ ب.

(٧) انظر: المسودة/ ٣٤٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤١٢