تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل أراد فيما طريقه النقل، واختار ابن عقيل مثله (١) في كتابه "النظريات الكبار"، وقيل: أراد المنقولات المستمرة كأذان وإقامة.

لنا: ما سبق (٢)

قالوا: لا يجتمعون إِلا على راجح؛ لأنهم أفضل وأكثر.

رد: بمنعهما؛ فإِن الصحابة بغيرها أكثر، ومنهم علي وابن مسعود وابن عباس.

ثم: المفضول معتبر مع الفاضل.

ولا حجة في فضلها ونفيها (٣) للخبث (٤)، بدليل مكة.

مسألة

قول الخلفاء الأربعة ليس بإِجماع ولا حجة -مع مخالفة صحابي لهم- عند أحمد (٥) وعامة الفقهاء.

(١) يعني: أن إِجماعهم حجة فيما طريقه النقل، ولا يكون حجة في باب الاجتهاد.

انظر: المسودة/ ٣٣٢ - ٣٣٣.

(٢) من الأدلة الدالة على حجية الإجماع، فهي متناولة لأهل المدينة والخارج عن أهلها، وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين، فلا يكون إِجماعهم حجة.

انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٣.

(٣) نفي المدينة للخبيث: ورد في حديث الرسول، أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٢٠ - ٢١ من حديث أبي هريرة مرفوعًا، ومسلم في صحيحه/ ١٠٠٥ - ١٠٠٧ من حديث أبي هريرة وجابر وزيد بن ثابت.

(٤) في (ظ) الخبث.

(٥) انظر: العدة/ ١٨٠أ، والتمهيد/ ١٣٤ ب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤١١