تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي الحارث (١): "لا ينبغي (٢) لأحد أن يدعي الإِجماع، وأول من قال: (٣) "أجمعوا" ضرار".

قال القاضي: ظاهره منع صحة الإِجماع، وإينما هذا على الورع (٤) أو فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف (٥)، لما يأتي (٦).

وكذا أجاب (٧) أبو الخطاب.

وحمله ابن عقيل [على] الورع (٨)، أو لا يحيط علمًا به غالبًا.

وقال بعض أصحابنا (٩): هذا نهي عن الإِجماع العام النطقي، وقال

=الاعتزال لا تلزمهم ولا يقبلهم أهله، وقال الحاكم الجشمي المعتزلي: أخذ عنهم ثم خالفهم فكفروه وطردوه، ومن عده من المعتزلة فقد أخطأ لأنا نتبرأ منه فهو من المجبرة.

انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة / ٧٥، ١٦٣، ٢٠١، ٢٤٥، ولسان الميزان ٣/ ٢٠٣، وميزان الاعتدال ٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩.

(١) هو: أحمد بن محمَّد الصائغ، منَ أصحاب الإِمام أحمد المقربين إِليه، نقل عنه مسائل كثيرة. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٧٤.

(٢) انظر: العدة/ ١٦٠.أ

(٣) نهاية ٤٩ أمن (ب).

(٤) نهاية ٣٩ أمن (ظ).

(٥) انظر: العدة/ ١٦٠.أ

(٦) في المسألة الآتية (الإجماع حجة قاطعة، نص عليه أحمد).

(٧) انظر: التمهيد/ ١٣٥ أ.

(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٩) انظر: المسودة/ ٣١٦.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٣٦٨