تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حادي عشر: ويُستحب لأهل البيت الذين ضَحَّوا أن يأكلوا منها، وأن يهدوا منها، وأن يتصدقوا منها، ويجوز لهم أن يَدّخروا، لقوله - ﷺ -: "كلوا وادّخروا وتصدّقوا" (١) .

ثاني عشر: تُجزىءُ البَدَنةُ عن سبعةٍ، ومثلُها البَقَرةُ، فقد روى مسلمٌ في "صحيحهِ " (٣٥٥) عن جابر رضي الله عنه قال: (نَحَرْنا بالحُديبية مع النبيِّ - ﷺ - البَدَنَةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ ".

ثالث عشر: ولا يُعطى الجازرُ أجرة عمله من الأضحية، لما ثبت عن على رضي الله عنه أنه قال: "أمرني رسول الله - ﷺ - أن أقوم على بُدنِهِ، وأن أتصدق

(١) رواه البخاري (٥٥٦٩) ومسلم (١٩٧١) وأبو داود (٢٨١٢) وغيرهم عن عائشة، وما ورد في النهي عن الادخار فهو منسوخ، وانظر "فتح الباري " (١٠/ ٢٥- ٢٦) و"الاعتبار" (١٢٠- ١٢٢) .

وانظر "المُغني " (١١/١٠٨) لابن قدامة.

أحكام العيدين · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٧٨