تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-٢٠-

أحكام الأضحية

هناك أحكامٌ متعلّقة بالأضاحي، يَجْدُرُ بالمسلم أن يعرفها ليكون على علم في عبادته، وعلى بيّنةٍ من أمره، ألَخصها بما يأتي ذِكْرُهُ إن شاء الله:

أولًا: كان النبي - ﷺ - يضحي بكبشين (١)، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد، وأخبر - ﷺ - أن: "مَن ذبح قبل الصلاة فليس مِن النسك في شيء، وإنما هو لحم قَدَّمه لأهله" (٢) .

ثانيًا: وكان - ﷺ - يأمر أصحابه أن يذبحوا الجَذَع من الضَأن، والثَنِيّ مما سواه (٣) .

(١) سيأتي الدليل عند المقطع الثامن لاشتراك المسألتين به.

(٢) رواه البخاري (٥٥٦٠) ومسلم (١٩٦١) عن البراء ابن عازب.

(٣) قال الحافظ في "الفتح " (١٠/٥): الجَذَعة- بفتح =

أحكام العيدين · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٧١