تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" (١) .

قالِ ابن القيم رحمه الله (٢):

ورخَّص - ﷺ - لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب (٣) .

-١٧-

اجتماعُ الجُمعةِ والعيدِ

روى أبو دا ود (١٠٧٠) والنًسائي (٣/ ١٩٤) وا بن ماجه (١٣١٠) وا بن خُزيمة (١٤٦٤) والدارمي (١٦٢٠) وأحمد (٤/٣٧٢) عن إياس بن أبي رَمْلَةَ الشاميّ قال:

(١) رواه أبو داود (١١٥٥) والنسائي (٣/١٨٥) وابن ماجه (١٢٩٠) والحاكم (١/٢٩٥)، وإسناده صحيح. وانظر "إرواء الغليل " (٣/٩٦-٩٨) .

(٢) "زاد المعاد" (١/٤٤٨) .

(٣) وانظر "مجموع فتاوى شيخ الِإسلام" (٢٤/٢١٤) .

أحكام العيدين · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٥٧