تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثامنأ: ويُستحب التكبير والتسمية عند الذبح، لما ثبت عن أنس أنه قال: "ضَحَّى النبي - ﷺ - بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسَمًى وكَبَّر، ووضع رجله على صِفَاحِهما" (١) .

تاسعًا: وأفضل الأضحية ما كانت كبشًا أقرن

فحلًا أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه رسول الله - ﷺ - وضَحَّى به.

عاشرًا: ويُستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه، وإن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج (٣) .

(١) رواه البخاري (٥٥٥٨) و(٥٥٦٤) و(٥٥٦٥) ومسلم (١٩٦٦) وأبو داود (٢٧٩٤) .

والصِّفاحُ: الجوانبُ.

(٢) كما في حديث عائشة عند مسلم (١٩٦٧) وأبي داود (٢٧٩٢) .

(٣) ولا أعلم خلافًا في ذلك بين أهل العلم، وانظر المقطع الثاني عشر الآتي ذِكْرُهُ.

أحكام العيدين · الصفحة ٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٧٧