تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-١٣-

لا أذان ولا إقامةَ لِلْعيدَيْنِ

عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله - ﷺ - العيدين غير مَرة، ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة (١) .

وفي ابن عباس وجابر رضي الله عنهما، قالا: لم يكن يُؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى (٢) .

قال ابن القيم:

وكان - ﷺ - إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان، ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنةُ أنه لا يُفعل شيءٌ من ذلك (٣) .

(١) رواه مسلم (٨٨٧) وأبو داود (١١٤٨) والترمذي (٥٣٢) .

(٢) رواه البخاري (٩٦٠) ومسلم (٨٨٦) .

(٣) "زاد المعاد" (١/٤٤٢) .

أحكام العيدين · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٤٣