تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بلحومها وجلودها وحلالها (١)، وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا، قال: ونحن نعطيه من عندنا" (٢) .

رابع عشر: مَن عجز عن الأضحية من المسلمين، ناله أجر المُضَحِّين من أمة النبي - ﷺ -، وذلك لأن النبي - ﷺ - قال عند ذبحه لأحد الكبشين: "اللهم هذا عني، وعمّن لم يُضحِّ من أمتي " (٣) .

خامس عشر: قال ابن قدامة في "المغني " (١١/٩٥): وقد ضحّى النبي - ﷺ - والخُلَفاء الرّاشِدون بعَده، ولو عَلِمُوا أنَّ الصدقةَ أفضلُ لَعَدلُوا إليها.. ولأنّ إيثارَ الصَدَقةِ على الأضحيةِ يُفْضي إلى تَرْكِ سنّةٍ سنَّها رسولُ اللهِ - ﷺ -.

(١) في "القاموس": هو ما تلبسه الدابة لتصان به.

(٢) رواه بهذا اللفظ مسلم (٣١٧) وأبو داود (١٧٦٩) والدارمي (٢/٧٤) وابن ماجه (٣٠٩٩) والبيهقي (٩/٢٩٤) وأحمد (٧٩/١ و١٢٣ و١٣٢ و١٥٤)، ورواه البخاري (١٧١٦) دون قوله: "نحن نعطيه من عندنا".

(٣) سبق تخريجه صفحة ٧٠.

أحكام العيدين · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٧٩