قال ابن القيم:
هذا مذهب أحمد، ومالك، وأبي حنيفة رحمهم الله، قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب محمد - ﷺ -، وذكره الأثرم عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم (١) .
رابعًا: ومن هديه - ﷺ - أن من أراد التضحية، ودخل أولُ يومٍ من أيامِ العَشْرِ من ذي الحجةِ، فلا يأخُذْ من شعره وبَشَرهِ شيئًا، ثبت النهي عن ذلك (٢) .
=ورواه الطبراني في "مجمعه" بسند فيه لين.
وله شاهد عند ابن عدي في "الكامل" عن أبي سعيد الخدري بسند فيه ضعيف.
فالحديث حسن إن شاء الله، وانظر "نصب الراية" (٣/٦١) .
(١) "زاد المعاد" (٢/ ٣١٩) .
(٢) تقدم تخريجه صفحة (٦٦)، وانظر لزامًا "نيل الأوطار" (٥/٢٠٠- ٢٠٣) .
أحكام العيدين · الصفحة ٧٣