تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن القيم:

هذا مذهب أحمد، ومالك، وأبي حنيفة رحمهم الله، قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب محمد - ﷺ -، وذكره الأثرم عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم (١) .

رابعًا: ومن هديه - ﷺ - أن من أراد التضحية، ودخل أولُ يومٍ من أيامِ العَشْرِ من ذي الحجةِ، فلا يأخُذْ من شعره وبَشَرهِ شيئًا، ثبت النهي عن ذلك (٢) .

=ورواه الطبراني في "مجمعه" بسند فيه لين.

وله شاهد عند ابن عدي في "الكامل" عن أبي سعيد الخدري بسند فيه ضعيف.

فالحديث حسن إن شاء الله، وانظر "نصب الراية" (٣/٦١) .

(١) "زاد المعاد" (٢/ ٣١٩) .

(٢) تقدم تخريجه صفحة (٦٦)، وانظر لزامًا "نيل الأوطار" (٥/٢٠٠- ٢٠٣) .

أحكام العيدين · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٧٣