تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال النووي في "شرح مسلم" (١٣/١٣- ١٣٩):

والمرادُ بالنهيِ عن أخْذِ الظُّفُرِ والشعرِ النهيُ عن إزالةِ الظُفُرِ بقَلْم، أو كسرٍ، أو غيرهِ، والمنعُ من إزالةِ الشعر، بحَلْقٍ، أو تقصيرٍ، أو نَتْفٍ، أو إحراقٍ، أو أخذه بِنُوْرةٍ (١)، أو غير ذلك، وسواءٌ شعرُ الإبطِ، والشاربِ، والعانةِ، والرأسِ، وغيرِ ذلك من شعور بَدَنهِ.

وقال ابن قُدامة في "المُغني" (١١/٩٦):

فإنْ فَعَل استغفر الله- تعالى- ولا فديةَ فيه إجماعًا، سواءٌ فعله عَمْدًا أو نسيانًا.

قلتُ:

وهذا منهرحمه الله- إشارة إلى تحريم ذلك، ومَنْعهِ بتاتًا، وهو الظاهرُ في أصلِ النهْيِ النبويّ.

(١) أخلاطٌ تستعمل لإزالة الشعر.

أحكام العيدين · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٧٤