تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن مُجاشِع بن مسعود رضي الله عنه أن النبي - ﷺ - قال: "إنَّ الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثنيّ من المعز" (١) .

ثالثًا: ويجوز تأخير الذبح لليوم الثاني والثالث بعد العيد، لِمَا ثبت عن النبي فًيِ أنه قال: "كل أيام التشريق ذبح " (٢) .

= الجيم والذال المعجمة-: هو وصف لسنٍّ معين من بهيمة الانعام، فَمِنَ الضأن: ما أكمل سنة، وهو قول الجمهور، وقيل: دونها، ئم اختلف في تقديره فقيل: ثمانية، وقيل: عشرة. والثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين، ومن البقر والمعز: ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة.

وانظر "زاد المعاد" (٢/٣١٧) والتعليق عليه.

(١) "صحيح الجامع" (١٥٩٢) وانظر لزامًا "سلسلة الأحاديث الضعيفة " (١/٨٧- ٩٥) .

(٢) أخرجه أحمد (٤/٨) والبيهقي (٥/٢٩٥) وابن حبان (٣٨٥٤) وابن عدي في "الكامل" (٣/١١١٨) وفيه انقطاع.

أحكام العيدين · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٧٢