تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعَتيرة منسوخة، وإنما كان ذلك في صدر الإسلام (١) .

أما المخالفون، فإنّ أكبَر شبهاتهم على أن الأضحية سنة هي قولُه - ﷺ -:

"إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يُضحي فلا يمسَّ من شعره، ولامن بشره شيئًا" (٢) .

فقالوا (٣):

(١) "جامع الأصول" (٣/٣١٧) وانظر "الأدلة المطمئنة على ثبوت النسخ في الكتاب والسنة" (١٠٣- ١٠٥) و"المغني " (٨/٦٥٠ -٦٥١) .

(٢) رواه مسلم (١٩٧٧) وأبو داود (٢٧٩١) والنسائي (٧/٢١١ و٢١٢) والبغوي (١١٢٧) وابن ماجه (٣١٤٩) والبيهقي (٩/٢٦٦) وأحمد (٦/٢٨٩) و(٦/٣٠١ و٣١١) والحاكم (٤/٢٢٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/١٨١) من طرق عن أم سلمة رضي الله عنها.

و(العشر): هي أوْلُ العشر الأوائل من ذي الحجّة.

(٣) "المجموع" (٨/٣٠١) و"مغني المحتاج" (٤/٢٨٢) و"شرح السنة" (٤/٣٤٨) و"المحلى" (٨/٣) .

أحكام العيدين · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٦٦