تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يخطب يوم عرفة، قال: "على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعَتيرة (١)، أتدرون ما العَتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناسً: رَجَبِيَّة" (٢) .

وهذا فيه الأمر بالوجوب، أما العَتيرة فهي منسوخة، وَنَسْخها لا يستلزم نسخ الأضحية، فهي باقية على الأصل.

قال ابن الأثير:

(١) قال أبو عُبيد في "غريب الحديث" (١/١٩٥): هي ذبيحة في رجب، يتقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك، حتى نسخ بعد.

(٢) رواه أحمد (٤/٢١٥) وابن ماجه (٣١٢٥) وأبو داود (٢٧٨٨) والبغوي (١١٢٨) والترمذي (١٥١٨) والنسائي (٧/١٦٧) وفي سنده أبو رملة، وهو مجهول، وللحديث طريق أخرى عند أحمد (٥/٧٦)، وسنده ضعيف، لهذا حَسَّنه الترمذي في "سننه" وقواه الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤) وانظر "الإصابة" (٩/١٥١) .

أحكام العيدين · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٦٥