AUTO ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها
5185 - أخبرنا الحر بن سليمان بأطرابلس قال: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا الماجشون، عن مالك عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة"1. [1: 92]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٩٠