تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها

5185 - أخبرنا الحر بن سليمان بأطرابلس قال: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا الماجشون، عن مالك عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة"1. [1: 92]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٥٩٠