تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعه لا تكون إلا للشركاء

ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعة لا تكون إلا للشركاء

5179 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي، أخذ وإن كره ترك"1. [2: 3]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٥٨٢