AUTO ذكر الخبر المصرح بأن الجار سواء كان متلاصقا أو مجاورا لا يكون له الشفعة حتى يكون شريكا لبائع الدار
5184 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة، حدثنا نوح بن حبيب، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، قال: "إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة"1. [3: 39]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٨٨