تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل

5015 - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة, قال: حدثناأبو كامل الجحدري، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال: كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم إلى العطاء فقال عبادة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى" 1. [2: 3]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٩٠