AUTO ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
5015 - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة, قال: حدثناأبو كامل الجحدري، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال: كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم إلى العطاء فقال عبادة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى" 1. [2: 3]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٩٠