تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل

5014 - أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا مسدد عن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: قال أبو بكرة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمر أن يبتاع الفضة بالذهب كيف شاء والذهب بالفضة كيف شاء "1.

قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسلم كيف شاء أراد به: إذا كان يدا بيد [2: 3]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٨٩