تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمر

5001 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نافع، عن بن عمر عن زيد بن ثابت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر" 1. [2: 3]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٧٦