تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر وصف المحاقلة التي زجر عن بيعها

4999 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: أخبرني نافع أن ابن عمر أخبره: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل بالتمركيلا، وعن بيع العنب بالزبيب وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا"1. [2: 3]

CHECK ذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة

ذكر البيان بأن المزابنة التي نهي عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة

5000 - أخبرنا محمد بن علان بأذنة، قال: حدثنا محمد بن يحيى الزماني، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمعاومة، ورخص في العرايا"2. [2: 3]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٧٥