قال أبو حاتم: رضى الله تعالى عنه: المنابذة أن ينبذ المشتري ثوبا إلى البائع، وينبذ البائع إلى المشتري ثوبا ليبيع أحدهما بالآخر على أنهما إذا وقفا بعد ذلك على الطول والعرض لا يكون لهما الخيار إلا ذلك النبذ فقط.
والملامسة: أن يلمس المشتري الثوب ثم يشتريه على أن لا خيار له بعد ذلك إذا نشره وقلبه سوى ذلك اللمس1.
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٥١