تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة

4976 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان، قال: حدثنا بن أبي السري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: الملامسة والمنابذة". فالمنابذة هو أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب، فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، يقول: إذا مسه وجب البيع" 1. [2: 3]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٥٠