AUTO ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما
4974 - أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا بن أبي زائد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمةعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة، فله اوكسهما أو الربا"1. [2: 3]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٤٨