تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة وبتسعين دينار نقدا

4973 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدة بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيعتين في بيعة"1. [2: 3]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٤٧