AUTO ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة وبتسعين دينار نقدا
4973 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدة بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيعتين في بيعة"1. [2: 3]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٤٧