تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها وإن كان عند المحتاج إلى ثمنها

4945 - أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، وثابت وآخر معهم كلهم عن أنس بن مالك قال: لما حرمت الخمر قال: إني يومئذ أسقي أحد عشر رجلا، قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك تمتنع من ريحها قال أنس: وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قد كان عندي مال يتيم، فاشتريت به خمرا، أفترى أن أبيعه، فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها" ولم يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر1. [2: 2]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٢٠