تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن الله جل وعلا حرم بيع الخمر كما حرم شربها

4944 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم أخو إسماعيل بن علية، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، قال: حدثنا زيد بن أسلم، عن بن وعلة عن بن عباس أن رجلا خرج والخمر حلال، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فأقبل بها على بعير حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فقال: "ما هذا معك؟ " قال: راوية من خمر أهديتها لك قال: "هل علمت أن الله جل وعلا حرمها؟ " قال: لا، قال: "فإن الله قد حرمها" فالتفت الرجل إلى قائد البعير، فكلمه بشيء فيما بينه وبينه، فقام فقال صلى الله عليه وسلم: "ماذا قلت له؟ " قال: أمرته ببيعها قال: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" قال: فأمر بعزالي المزادة، ففتحت، فخرجت في التراب، فنظرت إليها في البطحاء ما فيها شيء1. [1: 99]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣١٩