AUTO ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
4923 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا مسدد بن مسرهد، عن سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخيلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"1. [3: 43]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٢٩٠