تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعدما أبرت ولم يشترط ثمرها، فلا شيء له، ومن اشترى عبدا ولم يشترط ماله، فلا شيء له"1. [3: 43]

AUTO ذكر البيان بأن قوله فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري

4922 - أخبرنا بن قتيبة، حدثنا يزيد بن موهب، حدثني الليث، عن بن شهاب، عن سالم عن بن عمرقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع"1. [3: 43]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٢٨٩