عن ابن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم1.
AUTO ذكر البيان بأن القطع الذي وصفناه في ربع دينار ليس بحد لا يقطع فيمن سرق أكثر منه
4462 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: حدثنا أحمد ابن أبي بكر، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١٣