CHECK باب حد القذف
3- باب: حد القذف
AUTO ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته
4451 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي1، قال: حدثنا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين عن أنس بن مالك، قال: أول لعان في الإسلام أن شريك بن سحماء أقذفه هلال بن أمية بامرأته، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا هلال، أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك"، قال: يا رسول الله: إن الله يعلم أني صادق، ولينزلن الله عليك ما يبريء ظهري من الجلد، فأنزل الله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ [النور:6] إلى آخر الآية، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٠٢