تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر الحد الذي يقطع السارق إذا سرق مثله أو يقوم مقامه

4460 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا" 1.

AUTO ذكر الحكم فيمن سرق من الحرز ما قيمته ثلاثة دراهم

4461 - أخبرنا أحمد بن محمد بن الفضل السختياني بدمشق، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله1 بن عمر، وموسى بن عقبة، عن نافع

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٣١٢