تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK باب حد السرقة

5- باب: حد السرقة

AUTO ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشارب الخمر في وقت ارتكابهما الفعلين المنهي عنهما

4454 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا حكيم بن سيف، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن سليمان الأعمش1، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولكن أبواب التوبة معروضة" 2.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٣٠٨