تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرقان: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلهًا ءاخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ...﴾ [الفرقان: ٦٨]، إلى آخر الآية، قال: هذه آية مكية، / نسختها آية مدنية: ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم﴾ [النساء: ٩٣].

وفي رواية أخرى قال: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن، فرحلت فيه إلى ابن عباس، فقال: نزلت في آخر ما نزل، ولم ينسخها شيء.

وفي رواية أخرى قال: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن، فرحلت فيه إلى ابن عباس، فقال: نزلت في آخر ما نزل، ولم ينسخها شيء.

وفي أخرى: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بمكة: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلهًا ءاخر﴾، إلى قوله: ﴿مهانا﴾، فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله، وقد قتلنا النفس التي حرم الله، وأتينا الفواحش، فأنزل الله عز وجل: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملًا صلحًا ...﴾ [الفرقان: ٧٠] إلى آخر الآية.

زاد في رواية: فأما من دخل في الإسلام وعقله، ثم قتل، فلا توبة له. هذه روايات البخاري ومسلم، ولهما روايات أخر بنحو هذه.

وأخرجه أبو داود: أن سعيد نب جبير سأل ابن عباس فقال: لما نزلت الآية التي في الفرقان - وذكر الحديث - نحو الرواية الأولى.

وله في أخرى: قال في هذه القصة: في الذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر: أهل الشرك: قال: ونزل: ﴿يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم﴾ [الزمر: ٥٣].

وفي أخرى قال: ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا﴾ [النساء: ٩٣] ما نسخها شيء.

وأخرجه النسائي مثل الرواية الأولى من روايات البخاري ومسلم.

وفي أخرى لهما: قال سعيد: أمرني عبد الرحمن بن أبزي أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم﴾ فسألته، فقال: لم ينسخها شيء، وعن هذه الآية: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلهًا ءاخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ [الفرقان: ٦٨]، قال: نزلت في أهل الشرك.

١٠٥ - وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عمن قتل مؤمنًا متعمدًا، ثم تاب وآمن، وعمل صالحًا، ثم اهتدى؟ فقال ابن عباس: فأنى له بالتوبة؟ سمعت نبيكم - ﷺ - يقول: «يجئ المقتول متعلقًا بالقاتل، تشخب أوداجه دمًا، فيقول: أي رب، [سل] هذا فيم قتلني؟»، ثم قال: «والله لقد أنزلها الله، ثم ما نسخها»، هذه رواية النسائي.

الزيادة والإحسان في علوم القرآن · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الزيادة والإحسان في علوم القرآنج ٨ · ص ٢٩٥