تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٢ - وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له أتوا النبي - ﷺ - بمكة، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: إني أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا، فلما حول الله إلى المدينة أمر بالقتال، فكفوا، فأنزل الله عز وجل: ﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة﴾ إلى قوله: ﴿ولا تظلمون فتيلا﴾ [النساء: ٧٧].

١٠٣ - وأخرج أبو داود والنسائي عن خارجة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول: أنزلت هذه الآية: ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزآؤه خلدًا فيها﴾ [الفرقان: ٦٨] بعد التي في الفرقان: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلهًا ءاخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ [الفرقان: ٦٨]، بستة أشهر. وفي أخرى للنسائي: بثمانية أشهر، وفي أخرى له: قال: لما نزلت، أشفقنا منها، فنزلت الآية التي في الفرقان: ﴿والذين لا يدعون ...﴾ الآية.

١٠٤ - وأخرج البخاري ومسلم، عن سعيد بن جبير رحمه الله، قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنًا من توبة؟ قال: لا، فتلوت عليه هذه الآية التي في

الزيادة والإحسان في علوم القرآن · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الزيادة والإحسان في علوم القرآنج ٨ · ص ٢٩٤