تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففقئوا عَيْنَهُ فقد هُدِرَتْ (١) ".

٢ - وفي رواية للنسائي أن النبي ﷺ قال: "من اطلعَ في بيتِ قومٍ بغير إذنهم، ففقئوا عينهُ، فلا دِيَةَ لهُ (٢) ولا قصاص (٣) ".

٣ - وعن أبي ذرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما رجلٍ كشف سترًا (٤)، فأدخل بصرهُ قبل أن يؤذن له، فقد أتى حدًا (٥)

لا يحلُّ له أن يأتيهُ، ولو أن رجلًا فقأ عينهُ لَهُدِرَتْ، ولو أن رجلًا مَرَّ على بابٍ لا سِتْرَ لهُ، فرأى عورةَ أهلهِ، فلا خطيئة عليه إنما الخطيئةُ على أهل المنزلِ (٦) " رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة، ورواه الترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.

٤ - وعن عُبادةَ، يعني ابن الصامت رضي الله عنه: "أن رسول الله ﷺ سُئِلَ عن الاستئذان (٧) في البيوت؟ فقال: من دخلت عَيْنُهُ قبل أن يستأذن، وَيُسَلِّمَ، فلا إذن، وقد عصى ربهُ (٨) " رواه الطبراني من حديث إسحاق بن يحيى عن عُبادة، ولم يسمع منه، ورواته ثقات.

٥ - وعن أنسٍ رضي الله عنه: "أن رجلًا اطلع من بعض حُجَرِ النبي ﷺ، فقام إليه النبيُّ ﷺ بِمِشقَصٍ أو بِمَشَاقِصَ، فكأني أنْظُرُ إليه يختلُ الرجلَ ليطعنهُ" رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ولفظه: "أن أعرابيًا أتى باب النبي ﷺ فألقَمَ عَيْنَهُ خصاصةَ البابِ، فبَصُرَ بهِ النبي ﷺ، فَتَوَخَّاهُ بحديدةٍ أو عُودٍ ليفقأ عَيْنَهُ، فلما أن أبصرهُ انقمعَ،

(١) أي ترك الأخذ بثأرها، وفي النهاية: أي إن فقئوها ذهبت باطلة لا قصاص فيها ولا دية، يقال هدر دمه: أي بطل، وأهدره السلطان. أهـ.

(٢) لا تعويض ولا شيء يدفع عقابًا.

(٣) أي لا عقاب.

(٤) أظهر مخبئًا.

(٥) خالف أمرًا.

(٦) حيث لم يتخذوا سترًا.

(٧) طلب الإذن في دخول المنزل.

(٨) ارتكب ذنبًا.

الترغيب والترهيب - المنذري - ت عمارة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الترغيب والترهيب - المنذري - ت عمارةج ٣ · ص ٤٣٦