تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه

فسر مالكٌ الجلب، والجنب، بخلاف ما فسره به ابن إسحاق (١)، فقال (٢): الجلب: أن تجلب الفرس في السباق، فيحرك وراءه الشيء، يستحث به، فيسبق.

والجنب: أن يجنب مع الفرس الّذي سابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا تحوّل الراكب على الفرس المجنوب فيسبق.

ويدل علي هذا التفسير زيادة أبي داود وهي قوله:: في الرهان" لا جرم قال ابن الأثير (٣) له تفسيران. فذكرهما، وتبعه المنذري في حاشيته (٤).

١٠٣١ - [٢٧٨٩]- حديث: ابن أبي أوفى: كان النبيﷺ - إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: "اللهُمّ صَلِّ عَلَيْهِم"، فأتاه أبي بصدقته ... الحديث.

متفق عليه (٥)

(١) سنن أبي داود (٢/ ١٠٧)، عن يعقوب بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: عن محمَّد بن اسحاق قوله "لا جلب ولا جنب" قال: "أن تُصدَّق الماشية في مواضعها، ولا تُجلَب إلى المصدِّق، والجنَبُ عن غير هذه الفريضة أيضا: لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرّجل بأقصي مواضع أصحاب الصّدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه".

(٢) كما في السنن الكبرى، للبيهقي (١٠/ ٢١ - ٢٢).

(٣) النهاية لابن الأثير (١/ ٣٠٣).

(٤) مختصرسنن أبي داود للمنذري (٢/ ٢٠٥).

(٥) صحيح البخاري (رقم ١٤٩٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٧٨).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٣٢٥