حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا طلق بن غنام قال: حدثنا عبد السلام بن حفص قال: حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رجلاً أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له, فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت, فجلده الحد وتركها).حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا، وحدثنا ابن السرح المعنى].والذي يبدو أن المراد بالحد في قوله: (فجلده الحد) حد الزنا لا القذف. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا، وحدثنا ابن السرح المعنى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر (أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد, ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم).قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفاً على جابر, ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إن رجلاً زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم).حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر (أن رجلاً زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد, ثم علم بإحصانه فرجم)].
التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ١٣٩٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
التعليق على سنن أبي داودص ١٣٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي