تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في التلقين في الحد

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافاً، ولم يوجد معه متاع, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت, قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع, وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه, فقال: أستغفر الله وأتوب إليه, فقال: اللهم تب عليه ثلاثاً).قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم].

باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار قال: حدثني أبو أمامة (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, إني أصبت حداً فأقمه علي, قال: توضأت حين أقبلت؟ قال: نعم, قال: هل صليت معنا حين صلينا؟ قال: نعم, قال: اذهب فإن الله تعالى قد عفا عنك)].

باب في الامتحان بالضرب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا بقية قال: حدثنا صفوان قال: حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي (أن قوماً من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناساً من الحاكة, فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أياماً ثم خلى سبيلهم, فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان, فقال النعمان: ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم).قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول أي: لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف].

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ١٣٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ١٣٧٣