تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب من أعتق نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرني همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام, فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه).حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد منجوف قال: حدثنا روح بن عبادة قالا: حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق مملوكاً كان بينه وبين آخر فعليه خلاصه) , وهذا لفظ ابن سويد. حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال: حدثنا روح قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيباً له في مملوك، عتق من ماله إن كان له مال) , ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس وهذا لفظ ابن سويد].

باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شقيصاً في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال, وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه).حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا يزيد بن زريع، وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن بشر وهذا لفظه, عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شقصاً له، أو شقيصاً له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال, فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل, ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه).قال أبو داود: في حديثهما جميعاً (فاستسعي غير مشقوق عليه) , وهذا لفظ علي.

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ١٢٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ١٢٥٥