تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الشرب من ثلمة القدح والنفخ في الشراب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب)].

باب الشرب في آنية الذهب والفضة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: (كان حذيفة بالمدائن فاستسقى, فأتاه دهقان بإناء فضة, فرماه به، فقال: إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينته, وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج, وعن الشرب في آنية الذهب والفضة, وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)].

باب في الكرع

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثني فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال: (دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعنا, قال: بل عندي ماء بات في شن)].

باب الساقي متى يشرب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ساقي القوم آخرهم شرباً).حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر , فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن)].وذلك أن الشراب يعطى الأكبر في المجلس، ثم يعطى عمن يمينه, فيبدأ بأكبرهم, ولا يبدأ بأيمنهم, ثم إذا بدئ بالأكبر يكون عمن يمينه, ولو كان عمن يساره أشرف وأعظم وأعلم.

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ١٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ١٢٠٤