تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل أفلس فأدرك متابعه بعينه فهو أحق به من غيره)].أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي, وحديثه مرسل. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا عبد الله -يعني: ابن وهب- قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث مالك, زاد: (وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء).قال أبو بكر: (وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمنها شيئاً فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها).حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه فهو أحق به, وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء).حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيديعن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة نحو حديث مالك، قال: (فإن كان قضى من ثمنه شيئاً فما بقي فهو أسوة الغرماء, وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء).قال أبو داود: حديث مالك أصح. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال: (أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس, فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)].

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ١١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ١١٥٠