تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب البيوع [2] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

كتاب البيوع [2]- للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

المكاسب نوعان: مكاسب مشروعة وقد يشوب بعضها الكراهة، ومكاسب محرمة، وقد يختلف أهل العلم في تحريم أو تحليل بعض المكاسب كأجرة تعليم القرآن والسنة أو على الطاعة كالأذان والإمامة، ومما اتفق عليه أهل العلم بعض القواعد العامة الضابطة للبيع كحرمة الغش والذي يتمثل في صور كثيرة منها النجش وكسر الدراهم، وحرمة أكل مال المسلم بغير حق ويدخل في هذا الجوائح، وإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.

باب في كسب المعلم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فقد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: [باب: في كسب المعلمحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال: (علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل, لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه, فأتيته فقلت: يا رسول الله, رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله؟ قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها).حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا: حدثنا بقية قال: حدثني بشر بن عبد الله بن يسار، قال عمرو: حدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر, الأول أتم, (فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها)].

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ١١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ١١٢٧