تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن باب النهي عن الذبح لغير الله

[٥٤٣] فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه (١): (لَعَنَ اللَّهُ مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللَّهِ)؛: (وَلَعَنَ اللهُ مَن غَيَّرَ المَنَارَ)، وفي رواية: (ولَعَنَ اللهُ مَن سَرَقَ مَنَارَ الأَرضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَن لَعَنَ وَالِدَهُ)؛ منار الأرض حدها، ولعنُ الوالدِ أن يلعن والدَ غيرِه؛ فيلعن هو والدَه، وقوله: (مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللهِ)؛ أي: للصنم، و(المُحدِثُ): المبتدع.

* * *

(١) أخرجه مسلم: ١٩٧٨، والنسائي: ٤٤٢٢.

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني · الصفحة ٤٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهانيص ٤٧٤