وفي الحديث دليل أن للرجل أن يتمتع بامرأته إذا اتقى موضع الأذى على أي وجه شاء.
ومن باب إذا هجرت المرأة فراش زوجها
[٢٣٠] في هذ الحديث (١) بيان لتأكيد حق الزوج على امرأته، وأن عليها طاعته.
ومن باب كراهية أن يحدث الرجل بإفضائه إلى أهله
[٢٣١] قوله: (يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ) (٢)، أي: يباشرها في السر.
ومن باب ما جاء في العزل
[٢٣٢] قوله: (غَزْوَةَ بَلمُصطَلِقِ) (٣)، أراد: بني المصطلق، فحذف النون تخفيفا، ولذلك لم ينون القاف، لأن (بني) مضاف إلى المصطلق، كما يقال: بلْعَنبر، وقوله: (فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا)، قال الحسن: والله لكأن هذا زجر، يعني: معناه: لا تفعلوا، وقال محمد بن سيرين قوله: (لا عَلَيْكُمْ) أقرب إلى النهي (٤).
وفي قوله: (وَرَغِبَنَا فِي الفِدَاءِ) دليل أن أم الوليد لا تباع، أي: أحببنا ألا تحمل منا حتى نبيعها أو تُفدى بالمال، وقوله: (مَا كَتَبَ اللهُ خَلَقَ نَسَمَةٍ) النَّسَمة:
(١) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ١٤٣٦، والبخاري برقم: ٥١٩٤.
(٢) حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم برقم: ١٤٣٧، وأبو داود برقم: ٤٨٧٠.
(٣) حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم برقم ١٤٣٨، والبخاري برقم: ٥٢١٠.
(٤) قول الحسن وابن سيرين أيضا في رواية مسلم.