تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديث دليل أن للرجل أن يتمتع بامرأته إذا اتقى موضع الأذى على أي وجه شاء.

ومن باب إذا هجرت المرأة فراش زوجها

[٢٣٠] في هذ الحديث (١) بيان لتأكيد حق الزوج على امرأته، وأن عليها طاعته.

ومن باب كراهية أن يحدث الرجل بإفضائه إلى أهله

[٢٣١] قوله: (يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ) (٢)، أي: يباشرها في السر.

ومن باب ما جاء في العزل

[٢٣٢] قوله: (غَزْوَةَ بَلمُصطَلِقِ) (٣)، أراد: بني المصطلق، فحذف النون تخفيفا، ولذلك لم ينون القاف، لأن (بني) مضاف إلى المصطلق، كما يقال: بلْعَنبر، وقوله: (فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا)، قال الحسن: والله لكأن هذا زجر، يعني: معناه: لا تفعلوا، وقال محمد بن سيرين قوله: (لا عَلَيْكُمْ) أقرب إلى النهي (٤).

وفي قوله: (وَرَغِبَنَا فِي الفِدَاءِ) دليل أن أم الوليد لا تباع، أي: أحببنا ألا تحمل منا حتى نبيعها أو تُفدى بالمال، وقوله: (مَا كَتَبَ اللهُ خَلَقَ نَسَمَةٍ) النَّسَمة:

(١) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ١٤٣٦، والبخاري برقم: ٥١٩٤.

(٢) حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم برقم: ١٤٣٧، وأبو داود برقم: ٤٨٧٠.

(٣) حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم برقم ١٤٣٨، والبخاري برقم: ٥٢١٠.

(٤) قول الحسن وابن سيرين أيضا في رواية مسلم.

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهانيص ٢٨٠