تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - إتيانه من النساء بشرطين:

الأول: أن يخرجن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة لقوله عليه الصلاة والسلام:

(إذا شهدت إحداكن المسجد (وفي لفظ: (العشاء) فلا تمس طيبا)

الحديث من رواية زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

أخرجه مسلم والنسائي وأبو عوانة وأحمد واللفظ الثاني له من طريق محمد بن عجلان: ثني بكير بن عبد الله ابن الأشج عن بسر بن سعيد عنها

وهذا سند حسن

وقد تابعه محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكر به باللفظ الثاني

أخرجه أحمد والطيالسي وكذا النسائي وتابعه عنده الليث بن سعد باللفظ الأول

وأخرجه مسلم من طريق مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد به

وفي الباب عن أبي هريرة وغيره كما يأتي:

(والثاني: أن يستأذن أزواجهن وعليهم الإذن لقوله ﷺ:

(لا تمنعوا نساءكم المساجد [بالليل] إذا استأذنكم إليها [ولكن ليخرجن تفلات] [وبيوتهن خير لهن])

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابج ٢ · ص ٧٢٨