تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - وتاركها يقتل:

(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا. . .) الحديث (متفق عليه) (سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ عنقه ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع) فقالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: (لا ما صلوا) (م). (أليس يصلي؟) قال: بلى ولا صلاة له. قال عليه السلام: (أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم) مالك (١/ ١٨٥) مرسلا بسند صحيح ووصله الشافعي وأحمد في (مسنديهما)

وله شاهد من حديث أنس في البراني وأبي يعلى والبزار في (المجمع) (١/ ٢٩٦) وآخر عن أبي هريرة (د ٢/ ٣٠٥)

٧ - ولا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ:

(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل) (د ن ت مي مج مس حم ٦/ ١٠٠ - ٠١٠١ و١٠١) وهو بمجموع طرقه وشواهده صحيح ويراجع في (نصب الراية) (٤/ ١٦١ - ١٦٥) و(التلخيص) (٢/ ٩٥ - ٩٦) و(مفتاح كنوز السنة) (ص ١٥٢)

٨ - ولكن يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة:

(مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب · الجزء ١ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابج ١ · ص ٥٤