تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد تابعه ثابت عن أبي بردة به نحوه

أخرجه مسلم وأحمد من طريق حماد بن سلمة عنه. وفيه الزيادة الأولى واللفظ الثالث لكن ليس فيه عند مسلم: (أو مسجد)

وتابعه أيضا ليث - وهو ابن أبي سليم - عند أحمد بنحوه

ثم إن اللفظ الأخير عند أحمد أيضا من طريق أبي أحمد: ثنا بريد بن عبد الله به عن أبي موسى قال:

(إذا مر أحدكم. . .) الحديث

هكذا وقع في (المسند) موقوفا عليه وهو عند الطحاوي من هذا الوجه من طريقين عن أبي أحمد مرفوعا فلا أدري أهكذا وقعت الرواية في (المسند) أم سقط منه رفعه إلى النبي ﷺ؟

والحديث دليل على جواز المرور في المسجد حتى ولو كان حاملا للسلاح وقد ترجم له البخاري بما ذكرنا فقال:

(باب المرور في المسجد). قال الحافظ:

(أي: جوازه وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية)

قلت: لكن ينبغي أن يحمل على الحاجة والندرة بحيث لا يؤدي إلى استطراق المسجد المنهي عنه كما سبق. والله أعلم

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابج ٢ · ص ٧٢٧