تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الصحيح أنه موقوف) كذا في (المجموع) (٣/ ٧٠ - ٧١) ثم قال:

(واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة أيضا والمعتمد في المسألة أنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر وليس لهم دليل ظاهر ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر والله أعلم)

٦ - الأذان

١ - كانوا قبل ذلك ينادي بعضهم بعضا إذا حان وقت الصلاة وذلك بإشارة من عمر رضي الله عنه وأمره ﷺ بذلك

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر: أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله ﷺ:

(يا بلال قم فناد بالصلاة)

خ م ن ت وقال: حسن صحيح قط (٨٨) حم (٢/ ١٤٨) ابن جريج أخبرني نافع عنه

قال في (المجموع) (٣/ ٧٦):

(هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان كان قبل شرعة الأذان)

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب · الجزء ١ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابج ١ · ص ١١١