تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمر بي فقلت: هو هذا فقالوا: طلحة بن عبيد الله

وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير سويد بن قيس وهو ثقة كما في (التقريب)

وأخرجه أبوداود والنسائي عن قتيبة بن سعيد

والطحاوي عن شعيب بن الليث والبيهقي عن يحيى ابن بكير ثلاثتهم عن الليث به

وأخرجه الحاكم وعنه البيهقي من طريق وهب بن جرير بن حازم:

ثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحديث عن يزيد بن أبي حبيب به. وقال:

(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي

وهو كما قالا

وأخرجه ابن خزيمة أيضا كما في (الفتح) وبوب له النسائي: باب (الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة)

٨ - وجوب ستر العورة وحدها

(١ - هي فرض من فروض الصلاة بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف: ٣١]. والمراد: ستر العورة بدليل سبب النزول. قال ابن عباس: كانوا [في الجاهلية] يطوفون عراة: الرجال بالنهار والنساء بالليل وكانت المرأة [تطوف بالبيت وهي عريانة] [تخرج صدرها وما هناك] [فتقول: من يعيرني

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابج ١ · ص ٢٤٧